الإمام الشافعي

272

أحكام القرآن

بأحد - : ممن [ لم « 1 » ] يقتله . - : لفضل المقتول على القاتل « 2 » . وقد جاء عن النبي ( صلى اللّه عليه وسلم ) : « أعدي « 3 » الناس على اللّه ( عزّ وجل ) : من قتل غير قاتله . » » « وما وصفت « 4 » - : من أن « 5 » لم أعلم مخالفا : في أن يقتل الرجل بالمرأة « 6 » . - دليل « 7 » : أن لو كانت هذه الآية [ غير « 8 » ] خاصة - كما قال من وصفت قوله : من أهل التفسير . - : لم يقتل ذكر بأنثى . » . * * * ( أنا ) أبو عبد اللّه الحافظ ، نا أبو العباس ، نا الربيع ، أنا الشافعي ، قال « 9 » : « قال اللّه تبارك وتعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى ) « 10 » . » « فكان ظاهر الآية ( واللّه أعلم ) : أن القصاص إنما كتب على

--> ( 1 ) زيادة متعينة ، عن الأم . ( 2 ) راجع كلامه المتعلق بهذا ، في الأم ( ج 6 ص 8 ) : ففيه زيادة مفيدة فيما سيأتي . ( 3 ) كذا بالأصل ، والأم ( ص 3 ) ، وبعض الروايات في السنن الكبرى ( ص 26 ) . وفي الأم ( ص 21 ) وبعض الروايات في السنن الكبرى : « أعتى » . ( 4 ) أي : قبيل ما تقدم : مما ذكر في الأم ، ولم يذكر بالأصل . وراجع كلامه في الأم ( ص 18 - 19 ) ( 5 ) في الأم : « أنى » . ( 6 ) راجع في السنن الكبرى ( ص 27 - 28 ) : ما روى في ذلك عن الزهري ، وابن المسيب ، وغيرهما . وراجع في فتح الباري ( ج 12 ص 160 ) : كلام ابن عبد البر ، فهو مفيد . ( 7 ) في الأم زيادة : « على » . ( 8 ) زيادة متعينة ، عن الأم . ( 9 ) كما في الأم ( ج 6 ص 32 - 33 ) . ( 10 ) في الأم زيادة : « الآية » .